. . . . . . . . . .
شرح
وأما كون الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فقال في مجمع البحرين والمثقال الشرعي إلى أن قال فالمثقال الشرعي على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي كما صرح به ابن الأثير حيث قال : المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة والذهب الصنمي عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي عرف بذلك بالاعتبار الصحيح وقال في المستمسك وأما ان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فقد نسبه في المستند إلى جماعة منهم صاحب الوافي والمحدث المجلسي قدّس سرّه في رسالته في الأوزان نافيا عنه الشك ووالده في حلية المتقين الخ ويخرج من النصاب الأول ربع مثقال صيرفي وثمنه قال السيد اليزدي في عروته والدينار مثقال شرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا وزكاته ربع مثقال وثمنه .
والنصاب الثاني أربعة دنانير وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيه ربع العشر لاحظ ما رواه ابن عقبة « 1 » .
وأما في الفضة فأيضا فيها نصابان قال السيد اليزدي الأول مأتا درهم وفيها خمسة دراهم .
الثاني : أربعون درهما وفيها درهم لاحظ حديثي ابن بشار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام في كم وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الزكاة ؟ فقال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم وإن نقصت فلا زكاة فيها ، الحديث « 2 » والحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب والفضة ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة قال : مائتا درهم
هامش
( 1 ) لاحظ ص 59 .
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .