. . . . . . . . . .
شرح
لاحظ ما رواه البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه وليس يعطى به الّا أقل من رأس ماله عليه زكاة قال :
لا ، قلت : فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة قال : سنة واحدة « 1 » يكون مقتضى الصناعة الالتزام بالوجوب لكن حيث إنه لا اشكال في عدم الوجوب يحمل ما يدل عليه على الاستحباب واللّه العالم بحقائق الأمور .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 .