تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب فان حدث بك حدث فأوص به ان جاء له طالب ان يدفع اليه « 1 » ومع عزل مقدار الدين لا يكون اشتراك بين الدائن والوارث فلا تبقى حالة منتظرة للأداء .

الجهة الثانية عشرة : أنه لا يحل الدين المؤجل بصيرورة المديون مفلسا قبل حلول أجله

فإنه مع عدم الدليل لا وجه لصيرورة المؤجل حالا بل مقتضى الاستصحاب عدم صيرورته حالا .

الجهة الثالثة عشرة : أن المديون إذا مات حلّ دينه

وهذا هو المشهور بين القوم وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدين « 2 » ومنها ما رواه الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته فقال : إذا مات فقد حل مال القارض « 3 » ومنها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنه قال : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين « 4 » وبعد حلول الأجل وصيرورة الدين حالا يكون للديان مطالبة ديونهم ومع نقصان التركة عن الديون يكون لكل واحد منهم المطالبة بنسبة حقه لعدم وجه للترجيح وأما مع وفاء الدين فالأقوى أن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب الدين ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .