تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ« 1 » هذا إذا كان المراد من العبارة جعل القرض مؤجلا من زمان حدوثه وأما إذا كان المراد اشتراط الفعل بأن يرخص الدائن من أول الأمر التأخير في الأداء فأيضا يجوز بمقتضى دليل مشروعية الشرط فلاحظ .

الجهة الحادية عشرة : أنه يجب على المديون إذا ظهرت آثار الموت أن يوصي بالدين

بل الأحوط اخراج مقدار الدين والوصية به فإنه نحو من الأداء الدين الواجب على المديون والمفروض قدرته على الأداء بهذا النحو ويدلّ على المدعى ما رواه هشام بن سالم قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السّلام وأنا جالس فقال : انه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي من أجره شيء ولا يعرف له وارث قال : فاطلبوه قال : قد طلبناه فلم نجده قال : فقال : مساكين وحرّك يده قال : فأعاد عليه قال : اطلب واجهد فان قدرت عليه والّا
هامش
( 1 ) البقرة : 282 .