. . . . . . . . . .
شرح
غريما أو ليدع لمعسر « 1 » ومنها ما رواه أبو حمزة قال : ثلاثة يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل الّا ظلّه إلى أن قال : ورجل انظر معسرا أو ترك له من حقه « 2 » ومنها ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من انظر معسرا كان له على اللّه في كل يوم صدقة بمثل ماله عليه حتى يستوفي حقه « 3 » ومنها ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة وافلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا « 4 » ومنها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا « 5 » ومنها ما رواه السكوني أيضا عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال اعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصغوا به ما شئتم ان شئتم اجرّوه وان شئتم استعملوه وذكر الحديث « 6 » وأما جواز المطالبة ووجوب الأداء عليه ولو بالكسب اللائق بحاله فان أداء الدين واجب وقد فرض أن المديون قادر على الأداء ولو بالكسب وقد ثبت في محله وجوب المقدمة عقلا ويؤيد المدعى ما رواه السكوني المتقدم آنفا وأما جواز
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 4 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الحجر ، الحديث 1 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .