تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
كتاب القرض وفيه مطالب : الأول : ان ثواب القرض عظيم وقد ورد فيه أخبار كثيرة وفي بعضها ان الدرهم في الصدقة بعشرة وفي القرض بثمانية عشر . الثاني : انّ عقد القرض عقد جائز من الطرفين بمعنى ان للدائن ان يطالب المديون بعوضه وللمديون أداء دينه مهما شاء ومعنى القرض تمليك العين لا مجانا فيلزم في المثلي رد مثله وفي القيمي ردّ قيمته وصيغته أن يقول صاحب المال أقرضتك هذا ويقول الآخر قبلت ثم يسلمه المال ويكفي ترجمتها بغير العربية ولا يلزم فيه قصد القربة وإن كان ترتب ثوابه عليه منوطا به ولو سلم المالك المال بقصد القرض وأخذه الآخر بقصده أيضا جاز التسرف فيه وإن كان من قبيل المعاطاة في البيع . الثالث : لا يجوز شرط النفع في القرض فإنه حرام ومفسد له وإن كان النفع هو مجرد زيادة وصف مرغوب على الأصح كما لو قرض المكسور المعيب واشترط في عوضه الصحيح نعم لا بأس بتبرع