تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
لحصول شرط الصرف ولو كان قدر الذهب والفضة مجهولا لم يجز بيعه بما يجانسه من النقدين الّا مع العلم اجمالا بزيادة الثمن على ذهبه أو فضته وأما بيعه بغير النقدين فلا اشكال فيه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تعرض الماتن في المقام لجملة من المطالب :

المطلب الأول : أن بيع الصرف عبارة عن بيع كل من الذهب والفضة بالآخر

إلى آخر كلامه وقال سيدنا الأستاذ في منهاجه وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة وقال في الحدائق وهو لغة الصوت وشرعا بيع الأثمان وهي الذهب والفضة بالأثمان إلى آخر كلامه قدّس سرّه .

المطلب الثاني : أنه لا فرق بين المسكوك منهما وغيره

يستفاد المدعى من النص لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وان نزا حائطا فانز معه « 1 » .

المطلب الثالث : انّ حكم بيع الصرف يختص بالبيع

والوجه فيه ان الدليل يختص به فلا وجه لإسراء الحكم إلى غيره كالصلح مثلا .

المطلب الرابع : أنه يشترط في بيع الصرف التقابض في المجلس

يدل على المدعى مضافا إلى دعوى الشهرة والاجماع جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الصرف ، الحديث 8 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 459 | السيد تقي الطباطبائي القمي