. . . . . . . . . .
شرح
فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع اليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق « 1 » ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب الّا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة الّا يدا بيد « 2 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال : لا بأس « 3 » ومنها ما رواه ابن مسلم أيضا قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال : لا بأس به يدا بيد « 4 » ومنها ما رواه منصور بن حازم « 5 » وتعارض هذه الأخبار طائفة أخرى من النصوص منها ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس « 6 » ومنها ما رواه عمار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس « 7 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر « 8 » ومنها ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل هل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الصرف ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 5 ) لاحظ ص 459 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .
( 8 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .