تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

[ فصل في بيع الصرف ]

فصل في بيع الصرف وهو عبارة عن بيع كل من الذهب والفضة بالآخر بل أو بيع كل منهما بجنسه أو بهما على الظاهر سواء كانا مسكوكين وسواء كانت السكة سكة الإسلام أو غيره نعم بيع الذهب أو الفضة أو كليهما بالأفلس الحديدية أو الرصاصية أو الصفرية ليس من بيع الصرف كما أن مصالحة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر ليست منه فلا يجري عليها حكمه على الأصح ويشترط في بيع الصرف مضافا إلى شروط مطلق البيع قبض كل من العوض والمعوض قبل تفرق المتعاقدين على الآخر ولو مع الانتقال عن مجلس العقد إلى مكان آخر وفي حكم الصرف بيع المفضض والمذهب كقراب السيف ولجام الفرس مثلا بالنسبة إلى مقدار الذهب والفضة إذا بيعا بالنقدين فلا يباعان بأقل من ذهبهما وفضتهما ولا بالمساوي لئلا يحصل الربا بل لا بد من زيادة الثمن لتقع في قبال القراب واللجام كما أنه لا بد من قبض ذهبهما وفضتهما والمقدار المقابل لهما من الثمن قبل التفرق