. . . . . . . . . .
شرح
فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس « 1 » وأما الطريق الرابع والخامس فهما على طبق القاعدة الأولية فلاحظ .
وصفوة القول انّ الاقراض ثم الابراء أمر على طبق القاعدة بلا اشكال ولا كلام فان الاقراض وأيضا ابراء الذمة أمران مجعولان في الشريعة بلا اشكال وأما الهبة فإن لم تكن معوّضة فهي أمر جائز وجوازها من الواضحات وأما ان كانت معوّضة فالظاهر أن وجه الاشكال في نظره ان حرمة الربا لا تختص بخصوص المعاوضة البيعية بل تعمّ جميع المعاوضات فتكون الهبة المعوضة داخلة في اطار المنع وأما ما أفاده في ذيل كلامه من جواز الوصول إلى المطلوب بشرط النتيجة فنقول ان كان المراد من شرط النتيجة تحقق الملكية بلا سبب بل السبب نفس الشرط فيرد عليه ان الشرط لا يكون مشرعا بل لا بد من كون الشيء في حد نفسه جائزا شرعا كي يلزم بالشرط والحال انّ مقتضى القاعدة عدم تحقق الملكية الّا بأسبابها فالشرط مخالف للشرع فلا يكون جائزا وأما ان كان المراد من شرط النتيجة إنشاء التمليك بنفس الشرط فهذا أمر قابل للبحث إذ لو لم يكن التمليك مشروطا بصيغة خاصة يحصل المطلوب بنفس الشرط وأما ما أفاده في آخر المسألة من جواز إباحة التملك فهو تام فان إباحة التملك أمر جائز ويمكن تحققها على الاستقلال كما أنه يمكن تحققها بالشرط فلاحظ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .