ويابسه من المكيل والموزون ولو مع التساوي كالعنب والزبيب والرطب والتمر وكل ما يحصل من الحيوان تابع لأصله فإن كان الحيوانان من جنس واحد جرى الربا في الحاصل منهما وان كانا من جنسين لم يجر نعم يكره النسبة فيما بين الجنسين على الأقوى ولا رباء في غير المكيل والموزون كالقماش والحيوان فيجوز المعاوضة في الجنس الواحد منه بزيادة في أحد العوضين نقدا بلا كراهة وفي النسبة خلاف والقول بالجواز مع الكراهة لا يخلو عن قوة وأما المعدود كالجوز والبيض ففيه أيضا خلاف أقواه الجواز وأحوطه الاجتناب عن أخذ الزيادة في أحد العوضين منه كما أنه لا يترك الاحتياط بعدم أخذ الزيادة في معاوضة الحيوان باللحم من جنسه خصوصا إذا كان مذبوحا كما انّ الأحوط فيما لو كان أحد المتجانسين مكيلا والآخر موزونا المعاوضة بينهما مع التساوي بالوزن لا بالكيل ( 1 ) .
تعرض الماتن في المقام لجملة من الجهات :
الجهة الأولى : انّ حرمة الربا لا تختص بالبيع بل تعم مطلق المعاوضة
شرح
( 1 ) قال السيد اليزدي قدّس سرّه الأقوى ما هو المشهور من جريان الربا في غير البيع من المعاوضات إلى آخر كلامه ، ولا يبعد أن يقال إن الأمر كذلك بمقتضى جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال : لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال : ان