. . . . . . . . . .
شرح
هذا فليس به بأس ، وقال أساومه وليس عندي متاع قال : لا بأس « 1 » ومنها ما رواه محمد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : اني لأكره بيع عشرة بإحدى عشر وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة ، قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ فبعته مساومة « 2 » ومنها ما رواه العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده أو ده يازده ، فقال : لا بأس انما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .