. . . . . . . . . .
شرح
الشعير من الحنطة « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر « 2 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة الا واحد بواحد « 3 » ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس قال : وسألته عن الحنطة والدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس « 4 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : لا يصلح الحنطة والشعير الّا واحدا بواحد وقال : الكيل يجري مجرى واحدا « 5 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكون الربا الّا فيما يكال أو يوزن « 6 » ومنها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنه قال : يا عمر قد أحل اللّه البيع وحرم الربا بع وأربح ولا تربه قلت وما الربا قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل « 7 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا يكون الربا الّا فيما يكال أو يوزن « 8 » ومنها ما رواه أبو الربيع الشامي قال : كره أبو عبد اللّه عليه السّلام عليه السّلام قفيز لوز بقفيزين لوز
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الربا ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 6 ) الباب 6 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 8 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .