[ فصل في الربا ]
فصل في الربا اعلم انّ الربا حرام في مطلق المعاوضة حتى الصلح على الأظهر ففي الحديث الدرهم من الربا أعظم وزرا من سبعين زنية كلها بذات محرم وهو عبارة عن زيادة أحد العوضين على الآخر فيما كانا من جنس واحد وكانا من المكيل أو الموزون في زمان صاحب الشرع وان لم يكن كذلك في زمان المعاملة وما لم يعلم حاله في زمان صاحب الشريعة إن كان في حال البيع في جميع البلاد مكيلا أو موزونا حرم الربا فيه وان اختلفت البلاد في ذلك فلا يجوز في البلد الذي يكال فيه أو يوزن وفي البلد الآخر خلاف أحوطه عدم أخذ الزيادة فيه أيضا على وجه المعاوضة ومعيار الجنس الواحد أن الحنطة مثلا وما يكون منها كالطحين والخبز جنس واحد والتمر والدبس جنس واحد والعنب ودبسه جنس واحد واللبن والجبن والدهن جنس واحد والبقر والجاموس جنس واحد والغنم والمعز جنس واحد بل والحنطة والشعير هنا جنس واحد بل الأحوط عدم المعاوضة بين رطب الشيء