[ مقدار الزكاة الذي يخرج من الغلات بعد بلوغ النصاب هو العشر فيما لم يكن سقيه موقوفا على الدلو والرشا ]
( مسألة 16 ) : مقدار الزكاة الذي يخرج من الغلات بعد بلوغ النصاب هو العشر فيما لم يكن سقيه موقوفا على الدلو والرشا ونحو ذلك كما لو كان بالمطر أو الماء الجاري أو بمص عروقه من الأرض ونحو ذلك ونصف العشر فيما يحتاج سقيه بالدلو والرشا ونحو ذلك ولو سقي بالأمرين فمع التساوي يخرج ثلاثة أرباع العشر ومع غلبة أحدهما فإن كان الآخر بالنسبة إلى الغالب كالمعدوم كان الحكم تابعا للغالب والّا فلا يترك الاحتياط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تارة يكون السقي بالمطر أو بالسيح أو بالبعل أو بأمثالها وأخرى يكون بالدوالي أو بأمثالها أو ثالثة بالمركب من أمرين أما القسم الأول فيعطي من النصاب العشر وأما القسم الثاني فيعطي من نصابه نصف العشر والدليل على المدعى النص لاحظ ما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا العشر وما سقت السواني والدوالي أو سقى بالغرب فنصف العشر « 1 » ، ومثله غيره الوارد في الباب المشار اليه ، وأما القسم الثالث وهو أن يصدق الاشتراك عرفا فيعطي من نصفه العشر ومن نصفه الآخر نصف العشر ادعي عليه الاجماع ويدل عليه ما رواه معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا فقال ان ذا ليكون عندكم كذلك قلت : نعم قال : النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت :
هامش
( 1 ) الباب 4 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .