. . . . . . . . . .
شرح
المستفاد من جملة من النصوص وتعارض هذه النصوص بجملة أخرى من الروايات منها ما رواه عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر قال : في ستين صاعا « 1 » ، والحديث ضعيف بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ومنها ما رواه أبو بصير يعني يحيى بن القاسم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تجب الصدقة الّا في وسقين والوسق ستون صاعا « 2 » والحديث ضعيف بابن السندي ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السّلام في حديث زكاة الحنطة والتمر قال :
قلت : انما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حدّ يزكّى ما خرج منه فقال : زكّ ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد ومن كلّ عشرة نصف واحد قلت : فالحنطة والتمر سواء قال : نعم « 3 » ، والحديث ضعيف بابن السندي أيضا ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين والوسق ستون صاعا « 4 » ، ولا اعتبار بسند الحديث لعدم احراز وثاقة جميع من في السند ومنها ما رواه ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير فقال : في وسق « 5 » ، والحديث ضعيف بالارسال .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 10 .
( 2 ) الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .