. . . . . . . . . .
شرح
أسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن فكتب عليه الثمن « 1 » وكلا الحديثين ضعيفان سندا أما الأول فبموسى بن بكر وأما الثاني فبابني عيسى نعم إذا كان المراد شرط الفعل بان يشترط البائع على المشتري أن يرفع اليد عن حقه بان يسقط الخيار أو لا يطلب الأرش يجوز على طبق القاعدة الأولية لكن لو خالف المشتري الشرط وفسخ أو طلب الأرش يجب على البائع ترتيب الأثر على فعله إذ المفروض أنه لا مقتضي لسقوط حقه بالنسبة إلى الخيار والأرش .
الجهة السادسة : ما أفاده بالنسبة إلى أداء الصيغة المتعلقة بنفس المبيع وبالشروط المذكورة في العقد
والظاهر أنه لا دليل على لزوم رعاية لفظ خاص أو صيغة خاصة فان الميزان صدق عنوان البيع والتجارة مع الشرط الفلاني .الجهة السابعة : جواز بيع ثمرة العرية
بما ذكره في المتن والدليل للحكم المذكور حديثان أحدهما ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في العرايا بان تشتري بخرصها تمرا ، قال والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره « 2 » وثانيهما ما رواه القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انه رخص في العرايا ، واحدتها عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا والاعراء ان يبتاع تلك النخلة من المعري بتمر لموضع حاجته قال : وكان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا بعث الخراض قال : خفّفوا الخرض فان في المال العرية والوصيّة « 3 » وكلا الحديثين ضعيفان واللّه العالم بحقائق الأمور .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب أحكام العيوب .
( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .