تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
الدينار « 1 » والحديث يمكن أن يكون ناظرا إلى الحكم التكليفي ومنها ما رواه حماد ابن ميسر عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم « 2 » والحديث ضعيف بالضرير وفي المقام حديث رواه رفاعة النخاس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت اليه بألف درهم فقلت : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها فأبى أن يقبلها منّي وقد كنت مسستها قبل أن أبعث اليه بالثمن فقال : أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت اليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة وان كان ثمنها أقل ما بعثت اليه فهو له قلت : جعلت فداك ان وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه « 3 » ولا يستفاد من الحديث ميزان كلي لا اثباتا ولا نفيا ولا بد من الالتزام بمفاده في مورده كما هي القاعدة الكلية بالنسبة إلى الأحكام الشرعية التي لا تنال عقولنا الملاكات فيها أضف إلى ذلك أن الامام عليه السّلام لم يحكم بفساد البيع بل المستفاد من كلامه عليه السّلام صحته فالنتيجة انّ البيع بحكم البائع أو المشتري أو ثالث يمكن الالتزام بصحته على حسب القاعدة الأولية .

[ الشرط الثاني أن يكون جنس المثمن والثمن وقدرهما ووصفهما معينا ]

ثم إن الماتن تعرض للشرط الثاني في العوضين وذكر فروعا : الفرع الأول : أنه لو كان المبيع أو الثمن مما يوزن أو مما يكال أو مما يعد يلزم
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه .