[ يشترط في المبيع أمران ]
ويشترط في المبيع أمران :
[ الشرط الأول أن يكون جنس المثمن والثمن وقدرهما ووصفهما معينا لا موكولا إلى ما يريده المشتري أو البائع أو الثالث ]
الأول : أن يكون جنس المثمن والثمن وقدرهما ووصفهما معينا لا موكولا إلى ما يريده المشتري أو البائع أو الثالث .
الثاني : أن يكال المبيع والثمن أو يوزنان إذا كانا أو أحدهما مما يكال أو يوزن وأن يعد إذا كان مما يعد مع الامكان وأما مع تعذر ذلك أو تعسره فالأحوط الصلح بأن يعتبر كيل أو وزن أو نحوهما مرة ويؤخذ الباقي بحساب ذلك حتى لا يكون جزافا وكذا لا بد من الذرع في بعض المذروعات نعم إذا لم يكن المبيع أو الثمن مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع كفى فيه المشاهدة أو ذكر وصف يرفع الجهالة ويؤمن من الضرر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حكم قدّس سرّه بعدم جواز ايكال جنس المثمن أو الثمن أو وصفهما بحكم البائع أو المشتري أو الثالث .
أقول تارة يقع الكلام في هذه المسألة على مقتضى القاعدة الأولية وأخرى على طبق النص الخاص فهنا مقامان :