تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

[ يشترط في المبيع أمران ]

ويشترط في المبيع أمران :

[ الشرط الأول أن يكون جنس المثمن والثمن وقدرهما ووصفهما معينا لا موكولا إلى ما يريده المشتري أو البائع أو الثالث ]

الأول : أن يكون جنس المثمن والثمن وقدرهما ووصفهما معينا لا موكولا إلى ما يريده المشتري أو البائع أو الثالث . الثاني : أن يكال المبيع والثمن أو يوزنان إذا كانا أو أحدهما مما يكال أو يوزن وأن يعد إذا كان مما يعد مع الامكان وأما مع تعذر ذلك أو تعسره فالأحوط الصلح بأن يعتبر كيل أو وزن أو نحوهما مرة ويؤخذ الباقي بحساب ذلك حتى لا يكون جزافا وكذا لا بد من الذرع في بعض المذروعات نعم إذا لم يكن المبيع أو الثمن مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع كفى فيه المشاهدة أو ذكر وصف يرفع الجهالة ويؤمن من الضرر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حكم قدّس سرّه بعدم جواز ايكال جنس المثمن أو الثمن أو وصفهما بحكم البائع أو المشتري أو الثالث . أقول تارة يقع الكلام في هذه المسألة على مقتضى القاعدة الأولية وأخرى على طبق النص الخاص فهنا مقامان :

أما المقام الأول : [ مقتضى القاعدة الأولية ]

فالظاهر هي الصحة إذ يصدق عنوان البيع والتجارة مع الايكال وبعد فرض صدق العنوان يشمله دليل صحة البيع والتجارة بمقتضى الاطلاق .

وأما المقام الثاني : [ على طبق النص الخاص ] فما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب المنع وجوه :

الوجه الأول : الاجماع

واشكاله عند الخبير ظاهر إذ كيف يمكن تحصيل اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام مع احتمال استناد أهل الاجماع أو بعضهم إلى الوجوه المذكورة في المقام أو بعضها .