تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
يجب اتمام العقد وحيث انّ الفسخ لا يكون حراما قطعا تكون الآية ارشادا إلى اللزوم أي لا أثر للفسخ فلا ترتبط الآية بتسليم الثمن والمثمن وأجنبية عما ذكر في التقريب وثانيا انّ الوفاء على فرض وجوبه التكليفي كما توهم وكونه لازما للعقد انما يكون في مورد قابل وأما مع عدم التمكن فلا مجال لتوهم الوجوب .

الوجه السادس : انّ الغرض من البيع والشراء استفادة البائع من الثمن واستفادة المشتري من المثمن

ومع عدم القدرة على التسليم لا يترتب الأثر المقصود ولا يحصل الغرض ويرد عليه انّ تخلف الداعي لا يوجب فساد العقد ولا دليل عليه مضافا إلى أنه يمكن ان يكون الغرض الأثر الاعتباري وهو كونه مالكا للشيء الفلاني ويضاف إلى ما ذكر أنه يمكن ان الثالث يقدر على تسلمه فهو يشتري أو يبيع ثم يوقع عقدا مع ذلك الثالث .

الوجه السابع : أن مثل هذه المعاملة سفهيّة فتكون باطلة

وفيه أولا أنه يمكن أن يكون فيها غرض عقلائي وثانيا أنه لا دليل على بطلان العقد السفهي .

الوجه الثامن : أنّ مثل هذا العقد داخل في أكل المال بالباطل

وفيه أنّ الجار في الآية للسببية لا للمقابلة مضافا إلى أنه يمكن أن يكون فيه غرض يخرج العقد عن الاكل بالباطل .

الوجه التاسع : حديثا رفاعة النخاس

قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا قال : لا يصلح شراؤها الا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان