تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
بالمعروف واجارته له تقتضي اجباره من باب إحقاق الحق واخذ ما هو عليه بالإجارة .

الوجه التاسع : انه قوام العبادة بقصد القربة

والإجارة توجب انقلاب القصد القربى إلى غيره لأنه يقصد بالعمل أخذ الآجرة وفيه أولا ان الدليل المذكور على فرض تماميته يختص بالعباديات واما في التوصليات فلا يجري فيكون أخص من المدعى وثانيا ان استحقاق الأجرة يتحقق بنفس العقد لا بالعمل الخارجي وأما تسلم الأجرة فيمكن للأجير ان يأخذ الأجرة قبل العمل أما بالشرط وأما بدونه كما أنه يمكنه الاخذ بالعمل الخارجي بلا قصد القربة إذ المستأجر لا يكون محيطا بقصد الأجير .

الوجه العاشر : انّ دليل صحة الإجارة وجوب الوفاء بالعقد

المستفاد من الآية الشريفةيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » والوفاء هو الاتمام فيجب الاتيان بالعمل واتمامه بداعي الوفاء ومن ناحية أخرى يجب الاتيان به بداعي القربة ولا يمكن الجمع بين القصدين ويرد عليه أولا ان الآية الشريفة لا تكون دليلا على الصحة بل تكون دليلا على اللزوم ولا شبهة في أن الفسخ لا يكون حراما تكليفا بل يكون فاسدا وضعا فالتقريب فاسد من أصله وثانيا انه نفرض ان المستفاد من الآية الوجوب التكليفي لكن لا يستفاد منها وجوب الاتيان بداعي الاتمام بل يكفي الاتيان بالعمل بأي نحو كان ، وثالثا : انه يرد على التقريب المذكور انه لا تنافي بين القصدين والوجه فيه ان أحد القصدين في طول الآخر لا في عرضه وبعبارة واضحة يجب الاتيان بالعمل بداعي الاتمام ويشترط في الاتيان بهذا
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .