تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
متقومة بأمر متحقق في المغتاب بالفتح كما أنه لا مجال للانتصار مع الشك في الجواز إذ مقتضى اصالة الصحة بالنسبة إلى عمل المغتاب بالكسر جواز فعله ومع الجواز لا مجال للانتصار كما تقدم واما إذا احرز ان المغتاب بالكسر يغتاب بلا مجوز يجب نهيه عن عمله واغتيابه وفي هذه الصورة إذا كان المذكور في كلام المغتاب بالكسر عيبا في بدن المغتاب بالفتح أو في حسبه ونسبه فيجب الانتصار مضافا إلى النهي عن المنكر بمقتضى النص الدال على وجوب الانتصار وأما إذا كان المذكور والمورد فعلا محرما صادرا عن المغتاب بالفتح فلا اشكال في وجوب النهي عن المنكر ويمكن القول بوجوب الانتصار أيضا بان يقال للمغتاب بالفتح كل أحد في معرض العصيان والعصمة خاصة بأهلها ويلزم ان لا يغترّ الانسان بنفسه فان النفس امارة بالسوء أعاذنا اللّه من الزلل .

الجهة التاسعة : في أنه هل يجب الاستغفار على المغتاب بالكسر للمغتاب بالفتح

ربما يقال بالوجوب لعدة نصوص منها ما رواه حفص بن عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما كفارة الاغتياب قال : تستغفر اللّه لمن اغتبته كلّما ذكرته « 1 » ومنها ما في الجعفريات : أخبرنا محمد حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من ظلم أحدا فعابه فليستغفر اللّه له كما ذكره فإنه كفارة له « 2 » ومنها ما رواه انس بن مالك قال : قال
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 155 من أبواب العشرة ، الحديث 1 . ( 2 ) المستدرك : الباب 135 من أبواب العشرة ، الحديث 1 .