[ فصل في ما يجب فيه الزكاة ]
فصل في ما يجب فيه الزكاة وهو تسعة أشياء : الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر والحنطة والشعير والزبيب والتمر ويشترط في تعلق الزكاة بكل من هذه الأشياء بلوغ النصاب كما أنه يشترط في الخمسة الأولى مضي السنة أيضا ويتحقق بدخول الشهر الثاني عشر والأحوط الحكم باستقرار الوجوب حينئذ لا تزلزله وإن كان الشهر الثاني عشر محسوبا من السنة الماضية لا الآتية ( 1 ) .
تعرض الماتن في المقام لعدة مطالب :
المطلب الأول : أنه تجب الزكاة في هذه الأمور المذكورة ،
شرح
عن المستند أنه من ضروريات الدين وعن التذكرة أنه مورد اجماع المسلمين وعن الجواهر أنه من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين وتدل على أصل المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أنزلت آية الزكاةخُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهافي شهر رمضان فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مناديه فنادى في الناس أن اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض اللّه عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك