تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
فزكّه « 1 » ومنها ما رواه الحسن بن عطية قال : قلت لهشام بن أحمد أحبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليه السّلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعليّ فيها زكاة فقال : لا تقضي ولا تزكّى زكّ « 2 » ، ومنها ما رواه العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة ؟ فقال : نعم « 3 » .

الجهة الرابعة : أنه يجوز للمقرض أدائها

ويقع الكلام في المقام تارة على مقتضى القاعدة الأولية وأخرى على مقتضى النص فهنا مقامان :

أما المقام الأول [ مقتضى القاعدة الأولية ]

فنقول لا مجال لكفاية أداء المقرض عن المقترض بلا فرق بين أن يقصد النيابة أو الاستقلال إذ مقتضى التكليف الذي متوجه إلى المقترض عدم سقوطه بفعل الغير فإنه قد ثبت في الأصول ان مقتضى اطلاق الأمر المتعلق بمادة عدم سقوطه بفعل الغير وعليه يكون التصدي من قبل المقرض بلا قيام دليل تشريع محرم إن قلت لا اشكال في افراغ ذمة الغير بالتبرع والمقام كذلك قلت : القياس مع الفارق فان المالك في المقيس عليه شخص خارجي وفي المقام المالك هو الكلي وأيضا في ذلك المقام الذمة مشغولة بالكلي وأما في المقام فالحق متعلق بالعين الخارجية غاية الأمر أما بنحو الإشاعة وأما بنحو الكلي في المعين وأما بنحو الشركة في المالية فالقياس مع الفارق وصفوة القول انّ القيام بوظيفة الغير واسقاطها عن عهدته يحتاج إلى الدليل وبالنسبة إلى ابراء ذمة الغير بدفع ما عليه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .