. . . . . . . . . .
شرح
الحول « 1 » ، ولاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول انفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة قال : لا « 2 » ، ولاحظ ما رواه علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له : انه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أزكّيه قال : لا كل ما لا يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة ، الحديث « 3 » ، ولاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه « 4 » ، ولاحظ زرارة وبكير ابن أعين في حديث أنهما سمعها أبا جعفر عليه السّلام يقول : انما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء « 5 » ، ولاحظ ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام قال : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول « 6 » والحديث الثالث تامّ سندا ودلالة .
المطلب الرابع : أنه يتحقّق الحول بدخول الشهر الثاني عشر
ادعي عليه عدم الخلاف والاجماع بقسميه ويدل عليه ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قلتهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .