تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك ، الحديث « 1 » .

المطلب الثاني : أنه يشترط في تعلق الزكاة في كل واحد من الأمور المذكورة النصاب

ونتعرض لنصاب كل منهما عند تعرضه ان شاء اللّه تعالى فانتظر .

المطلب الثالث : أنه يشترط في الخمسة الأولى مضي السنة أيضا

لاحظ ما رواه زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء إلى أن قال وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 2 » ، ولاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يزكى من الإبل والبقر والغنم الّا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن « 3 » ، ولاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مناديه فنادى في الناس أن اللّه تعالى قد فرض عليكم الزكاة إلى أن قال : ثم لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول ، الحديث « 4 » ، فانّ الحديثين الأولين وإن كانا مختصّين بالانعام الثلاثة ولكن الحديث الثالث من الباب بإطلاقه يشمل كل شيء تجب فيه الزكاة ولاحظ ما رواه محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفيد المال قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .