[ الثاني : المعدن ]
الثاني : المعدن حتى مثل الملح بل الأحوط اخراج الخمس من مثل الطين الأحمر وطين الغسل وحجارة الرحى والجص والنورة ويشترط وضع مؤنة التحصيل كمخارج الحفر والإذابة ونحوهما وان يبلغ النصاب بعد وضعها فلا شيء فيما دونه ونصابه نصاب الذهب والأحوط الاكتفاء فيه بنصاب الفضة أيضا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الثاني : المعدن وفيه مباحث :
المبحث الأول : في وجوب الخمس في المعدن ادعي عليه الاجماع من جملة من الأعيان
مضافا إلى وجوبه فيه من مرتكزات أهل الشرع وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه قال : الخمس وعن المعادن كم فيها قال الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة « 1 » .المبحث الثاني : انّ الميزان في وجوب الخمس صدق عنوان المعدن
ففي كل مورد صدق العنوان يترتب عليه الحكم وفي كل مورد احرز عدم الصدق لا يترتب عليه كما هو واضح وفي كل مورد شك في الصدق وعدمه لا يترتب عليه إذ بمقتضى اصالة العدم الأزلي يحرز تعبدا عدم كونه مصداقا للمعدن فلا يترتب عليه الحكم ولا تصل النوبة إلى اصالة البراءة عن وجوب الخمس إذ الشك في الوجوب مسبب عن الشك في الصدق ومن المقرر في محله ان الأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في السبب والمفروض انّ مقتضى اصالة عدم كونه معدنا احرازهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .