تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
كتاب الخمس وهو يتعلق بسبعة أشياء : الأول : الغنيمة المأخوذة من الكفار في الجهاد من غير فرق بين ما حواه العسكر وغيره ولا بين المنقولات وغيرها بشرط أن تكون الحرب باذن الامام عليه السّلام أما لو لم تكن باذنه عليه السّلام مع امكان الاستيذان وكون الحرب للدعوة فالظاهر أنها تكون للإمام عليه السّلام والأحوط اخراج الخمس من المال المأخوذ من الكافر سرقة أو حيلة إذا لم يكن مغصوبا من مسلم أو معاهد ( 1 ) .

قد تعرض الماتن قدّس سرّه في المقام للأشياء التي يتعلق بها الخمس :

الأول : الغنيمة المأخوذة من الكفار في الجهاد

شرح
( 1 ) وفي هذا الفرع جهات من البحث :

الجهة الأولى : أنه لا اشكال في وجوب الخمس في الجملة

قال في مصباح الفقيه وهذا القسم على اجماله هو القدر المتيقن مما يفهم حكمه بنص الكتابوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا