. . . . . . . . . .
شرح
يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ« 1 » وقال في المستمسك في هذا المقام باجماع المسلمين كما عن المدارك والذخيرة والمستند وغيرها ويقتضيه الكتاب والسنة إلى آخر كلامه ويدل على المدعى من النصوص ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله الّا اللّه وان محمدا رسول اللّه فان لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا « 2 » ولاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ليس الخمس الّا في الغنائم خاصة « 3 » .
الجهة الثانية : انه هل يشترط في الحكم المذكور ان يكون القتال باذن الامام عليه السّلام أم لا ،
يظهر من بعض الكلمات أن المشهور بين القوم ان ما يغتنموا الغانمون بغير اذن الامام عليه السّلام فهو للإمام وعن الحلي الاجماع عليه وعن المنتهى إن كل من غزا بغير اذن الامام عليه السّلام إذا غنم كانت غنيمته للإمام عليه السّلام عندنا ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير امّره الامام عليهم اخرج منها الخمس للّه وللرسول وقسّم بينهم ثلاثة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب « 4 » فان الحديث يفصل بين كون القتال باذن الامام وبين ما لم يكن كذلك وقدهامش
( 1 ) الأنفال : 41 .
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 3 .