. . . . . . . . . .
شرح
صرح في الخبر بأنه لو لم يكن القتال باذنه تكون الغنيمة للإمام وأما حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال : يؤدي خمسنا ويطيب له « 1 » فالظاهر أن سنده مخدوش بعلي بن إسماعيل فان هذا اللفظ مشترك مضافا إلى أنه يمكن ان يقال انّ الحديث مطلق وقابل لان يقيد بحديث ابن وهب فإنه من الممكن ان يكون الشخص تحت لواء المخالفين ويصيب شيئا باذن الإمام العادل عليه السّلام .
الجهة الثالثة : أنه هل يشترط يكون القتال للدعاء إلى الإسلام أو الحكم مطلق
الظاهر هو الثاني لإطلاق الآية والرواية .الجهة الرابعة : ان ما يؤخذ من الكافر سرقة أو حيلة لا يكون فيه الخمس
لعدم الدليل عليه نعم لو قلنا بجواز تملك مال الكافر يكون المأخوذ من أرباح المكاسب لا من الغنائم بشرط أن لا يكون المأخوذ مغصوبا من محترم المال مسلما كان أو معاهدا .الجهة الخامسة : أنه لا فرق بين ما حواه العسكر وغيره
فان مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين ما حواه العسكر وغيره .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .