تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء « 1 » ، ومنها ما رواه حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك « 2 » ، ولا فرق في وجوب الصلاة بين حصول الخوف وعدمه لا طلاق النصوص واما مرسل الصدوق قال : وقال سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السّلام وذكر علة كسوف الشمس والقمر ثم قال : أما انه لا يفزع للآيتين ولا يرهب لهما الّا من كان من شيعتنا فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى اللّه عزّ وجلّ وراجعوه « 3 » فلا اعتبار بهما كما هو ظاهر كما انّ سند الصدوق فيما رواه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام قال : انما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات اللّه لا يدرى الرحمة ظهرت أم لعذاب فاحبّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس عليه السّلام حين تضرّعوا إلى اللّه عزّ وجلّ الحديث « 4 » لا اعتبار به لضعف اسناده إلى ابن شاذان .

الثاني : الزلزلة

وما يمكن أن يقال أو قيل في مقام الاستدلال على المدعى وجوه :
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .