تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
. . . . . . . . . .
شرح
إلى اللّه تعالى بالصلاة « 1 » ، ومنها ما رواه أيضا قال : وروى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : صلاة الكسوف فريضة « 2 » ، ومنها ما رواه محمد حمران في حديث صلاة الكسوف قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : هي فريضة « 3 » ، ومنها ما رواه أبو اسامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : صلاة الكسوف فريضة « 4 » ومنها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صلاة الكسوف فريضة « 5 » ، ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال قال : نعم « 6 » ، فالنتيجة أنه لا اشكال في أصل وجوب الصلاة عند كسوف الشمس وخسوف القمر ثم أنه لا فرق في وجوب الصلاة بين خسوف كل القرص أو بعضه وادعي عليه عدم الخلاف ويمكن الاستدلال على المدعى باطلاق نصوص الباب مضافا إلى دلالة جملة منها على المقصود بوضوح منها ما رواه الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السّلام أتقضي صلاة الكسوف ومن إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وان كان انّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه « 7 » ، ومنها ما رواه زرارة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 6 ) الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 7 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 1 .