[ العاشر : الشك في عدد الركعات في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو في الأوليين من الرباعيّة ]
العاشر : الشك في عدد الركعات في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو في الأوليين من الرباعيّة وكذا فيما لو شك أنه كم صلّى ولم يدر شيئا أصلا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ادعى في الحدائق عدم الخلاف بين الأصحاب الّا ما نقل عن ابن بابويه والعمدة النصوص الواردة في المقام لاحظ ما رواه حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد « 1 » ، والمستفاد من الحديث كون الشك في عدد الركعات في صلاتي المغرب والفجر يوجب بطلان الصلاة ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أقسام الشك في عدد الركعات الصلاتين فالشك في عدد ركعاتهما بأيّ نحو كان يوجب البطلان والحديث وحده كاف لا ثبات المدعى مضافا إلى النصوص الواردة في الباب الدال بعضها على المدعى في الجملة وما يدل عليه بالجملة فمن الاوّل حديث محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن السهو في المغرب قال : يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع « 2 » .
ومن الثاني حديث محمد بن مسلم أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر « 3 » ولاحظ ما رواه صفوان « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) لاحظ ص 20 .