تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
صلّى الظهر أو العصر أم لا فإنه لا يعتني بهذا الشك ويبني على اتيان الصلاة . ثالثها : الشك بعد تجاوز المحل كما لو شك حال القراءة في أنه كبّر تكبيرة الاحرام أم لا أو شك بعد الدخول في الركوع في أنه قرأ الحمد أو السورة أم لا وهكذا كلّما شك في فعل من أفعال الصلاة وقد دخل في فعل آخر من الأفعال التي لها عنوان مستقل ولو كان مستحبا كالقنوت فإنه لا يعتني بالشك ويبني على اتيان المشكوك . رابعها : شك كثير الشك فإنه لا يعتني بشكه ويبني على ما تصح معه الصلاة من اتيان المشكوك وعدمه فلو شك في اتيان شرط أو جزء بنى على اتيانه ولو شك في اتيان مبطل أو مانع أو زيادة ركن أو ركعة مثلا بنى على عدم اتيانه ولا فرق بين أن يكون شكه بين الصلاة أو بعدها ولا بين أن يكون في عدد الركعات أو في الأفعال ولا بين أن يكون في الثنائية والثلاثية وفي الأوليين من الرباعية أو في غير ذلك والمدار في كثير الشك هو الصدق العرفي ولكن لا يترك مراعاة الاحتياط فيما لو تكرر الشك في شيء ثلاث مرّات متواليات مع عدم صدق الكثرة عرفا ولا يجب على كثير الشك ضبط عمله بالحصى أو غيره أو الاستعانة بأحد في مراقبته في صلاته وإن كان الأولى ذلك . الخامس : شك الامام والمأموم مع ضبط الآخر على وجه العلم وأما على وجه الظن فلا يخلو عن اشكال فلا اعتبار بشك أحدهما بل
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 68 | السيد تقي الطباطبائي القمي