تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

[ فصل في الشكوك ]

فصل في الشكوك وهي على ثلاثة أقسام : الأول : ما لا اعتبار به بمعنى أنه لا يعتني به المصلي . الثاني : ما لو استقر ولم يرتفع بالتروّي كان حكمه بطلان الصلاة . الثالث : ما لو استقرّ كان حكمه الصحة ولو وظيفة يعمل بها على النحو الآتي . أما القسم الأول الذي لا اعتبار به فهو خمسة أنواع : أولها : الشك بعد السلام بمعنى أنه بعد ما سلّم وفرغ من الصلاة لو شك في أنه مثلا صلّى ركعة أو ركعتين أو أنه ركع أم لا أو تشهد أم لا أو غير ذلك فإنه لا يعتني بشيء من ذلك وتصح الصلاة ولا شيء عليه وكذا الحكم في سائر الصلوات الا أنّ عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ انّما هو فيما لو كان أحد طرفي الشك صحيحا كما في الأمثلة المذكورة والّا بطلت الصلاة كما لو شك بعد الفراغ من صلاة الصبح أنه صلّى ركعة أو ثلاث ركعات . ثانيها : الشك بعد الوقت كما لو شك بعد دخول المغرب في أنه