تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال : لا « 1 » ، والحديث لا اعتبار بسنده ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين فان شئت قلت : الحمد للّه ربّ العالمين « 2 » والحديث ضعيف سندا بما جيلويه ومنها ما أرسله الطبرسي عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها وأنت في الصلاة فقل الحمد للّه ربّ العالمين « 3 » ، ولا اعتبار بالمرسلات ومنها ما رواه جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال : ما أحسنها واخفض الصوت بها « 4 » . هذه نصوص الباب فنقول مقتضى الصناعة أن يقال إذا كان المصلي منفردا يشمله دليل المنع فلا بد من أن يعمل على طبق القاعدة الأولية وتقدم مقتضاها في الموضع الأول وأما إذا كان اماما أو مأموما فمقتضى القاعدة أيضا هو الجواز بمقتضى القاعدة الأولية وبمقتضى الحديث الثاني لجميل وأما إذا كان مأمونا مع جماعة العامة فمقتضى الحديث الأول لجميل عدم الجواز فيقع التعارض بين الطرفين وحيث أن الأحدث غير معلوم يقع المقام تحت كبرى اشتباه الحجة بغيرها وتصل النوبة إلى أن يعمل على طبق القاعدة الأولية ومقتضاها الجواز كما تقدم الّا أن يقال بأن قوله عليه السّلام واخفض امر بالخفض فالنتيجة جواز الكلمة خفضا فلا بد من تخصيص الجواز بهذه الصورة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 64 | السيد تقي الطباطبائي القمي