[ التاسع : قول آمين عمدا اختيارا بعد فاتحة الكتاب ]
التاسع : قول آمين عمدا اختيارا بعد فاتحة الكتاب بل مطلقا على الأحوط ولا بأس به إذا كان سهوا أو اضطرارا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في المقام تارة على طبق القاعدة الأولية وأخرى على ما هو المستفاد من النصوص الخاصة الواردة فيقع البحث في موضعين :
أما الموضع الأول :
فتارة يأتي بهذه الكلمة بقصد الجزئية وأنها واجبة وأخرى لا بهذا القصد أما على الأول فيكون الاتيان بها محرما ومبطلا للصلاة أما الحرمة فلأجل كونه تشريعا وأما البطلان فلما قرر عندهم بانّ الزيادة في الصلاة توجب بطلانها لاحظ ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة « 1 » ، وأما إذا لم يقصد بالكلمة الجزئية فإذا قصد الدعاء أعم من أن يكون طلب الاستجابة بها بالنسبة إلى دعاء نفسه أو غيره لا تكون مبطلة وأما إذا لم يقصد بها الدعاء فتكون الصلاة باطلة لكون الكلام مبطلا للصلاة هذا بحسب القاعدة الأولية .وأما الموضع الثاني :
فقد وردت جملة من النصوص في المقام منها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كنت خلف امام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل : أنت الحمد للّه ربّ العالمين ولا تقل آمين « 2 » والمستفاد من الحديث اختصاص الحكم بالمأموم ومنها ما رواه معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا « 3 » ولا يستفاد من الحديث شيءهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .