ثم يخرجونها ( 1 ) .
( مسألة 23 ) : وقت وجوبها حين غروب الشمس من ليلة العيد على الأقوى ( 2 ) .
شرح
عنهم جميعا فطرة واحدة « 1 » ، فانّ عدم وجوب الفطرة على الفقير من مسلمات الفقه وعليه السيرة والارتكاز .
( 1 ) الاخراج خلاف ظاهر الرواية بل الظاهر منها أن لا تخرج عنهم إلى غيرهم فلاحظ .
[ وقت وجوبها حين غروب الشمس من ليلة العيد على الأقوى ]
( 2 ) يقع الكلام تارة في موضوع الوجوب وأخرى في زمان تعلقه لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال : لا قد خرج الشهر وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال : لا « 2 » ، فانّ المستفاد من الحديث انّ موضوع وجوب الفطرة من يكون مدركا لكلا الشهرين ولاحظ حديث العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة متى هي فقال : قبل الصلاة يوم الفطر قلت : فان بقي منه شيء بعد الصلاة قال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسّمه « 3 » ، فان المستفاد من الحديث انّ زمان الوجوب قبل صلاة العيد فزمان الوجوب ليوم العيد بعد طلوع الفجر .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 12 من هذه الأبواب ، الحديث 5 .