تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
الّا أن يكون مبعضا فتجب بنسبة الحريّة ( 1 ) ولا على الفقير ( 2 ) .
شرح
المملوك على سيده لا سيما رواية ابن الحجاج الأولى عدم الفرق بين الانفاق الفعلي وعدمه . ( 1 ) المبعض إن كان مكاتبا مطلقا وقد أدى مقدارا من مال الكتابة يجب فطرته على نفسه لا طلاق خبر علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته « 1 » ، فانّ مقتضى اطلاقه وجوب فطرة المكاتب على نفسه بلا فرق بين كونه مبعّضا أم لا وامّا إن كان تبعضه بغير هذا النحو على فرض القول به وعدم القول بتغليب جانب الحرية فايضا يجب عليه أداء فطرته لاختصاص الاجماع على عدم الوجوب بغيره وعدم اطلاق دليل وجوبها على سيده فان ذلك الدليل لا يشمل مثله ولا تعارض هذه الرواية بما رواه حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه [ مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه « 2 » ، إذ هذه الرواية مخدوشة من حيث السند والذي يهون الخطب ان الفرع لا يكون موردا للابتلاء . ( 2 ) اجماعا بقسميه كما في الجواهر على ما نقل عنه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال : لا « 3 » ، إلى غيره من الروايات الواردة في هذا الباب وقد يقع التعارض بين هذه الروايات وبين ما ظاهره المنافاة معها لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة فقال : نعم يعطي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 5 من هذه الأبواب ، الحديث 13 . ( 3 ) الوسائل : الباب 2 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .