( مسألة 17 ) : الصوم إن كان واجبا متعينا بالذات كصوم شهر رمضان والنذر المعين حرم الافطار فيه ( 1 ) وإن كان غير معين جاز الافطار فيه قبل الزوال ( 2 ) .
شرح
ويقضى « 1 » مضافا إلى اطلاق الآية والرواية وبما تقدم في الفرعين فان الظاهر انّ تلك الروايات باطلاقها تشمل المقام أيضا أو بعدم فهم العرف فرقا بين المقامين .
[ الصوم إن كان واجبا متعينا بالذات كصوم شهر رمضان والنذر المعين حرم الافطار فيه ]
( 1 ) فان المفروض وجوب الامساك المنافي للإفطار . ( 2 ) للأصل بل للنص الخاص في بعض أقسامه لاحظ ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار « 2 » ، إلى غيرها من الروايات الواردة في هذا الباب وفي المقام ما ظاهره حرمة الافطار قبل الزوال أيضا كرواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان آله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه الحديث « 3 » ، والجمع العرفي بين هذه الرواية وبين بقية الروايات يقتضي تقييد تلك الروايات بهذه الرواية بان يفصل بين نية الصوم وبين قصده في اليوم الا أن يقال بان حمل تلك الروايات على صورة قصد الصوم في اليوم وحملها على الفرد النادر إذ يندر أن يقصد أحد الصيام في اليوم ولم يكن قاصدا له من الليل فحمل تلك الأخبار المطلقة وتقييدها بهذه الرواية حملها على الفرد النادر المستهجن أو يقال بانّ في المقام بعض الروايات يدل بظاهره أنه مع النية من الليلةهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .