تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
بل الأحوط القضاء مع عدم القدرة على الفحص أيضا ( 1 ) . الثاني : الافطار اعتمادا على قول المخير ببقاء الليل للاطمينان بقوله ثم تبين خلافه ( 2 ) .
شرح
منصرف بحكم العرف إلى صورة التقصير والافطار بلا معذر شرعي نعم يعارض الرواية الثانية ما رواه أبو بصير وسماعة « 1 » ، تقريب المعارضة أنه يستفاد من عموم التعليل أنّ الصوم يبطل بالأكل العمدي المتحقق في مفروض الكلام ولا يخفى أنه على فرض تسليم استفادة الكبرى الكلية من هذه الرواية تكون الرواية أعم مطلق من تلك الرواية وقابلة لأن تقيد بها . والحديث ضعيف سندا فلا مجال لما ذكر من التفصيل ، ومضمرة سماعة أيضا ضعيفة للإضمار فيبقى حديث الحلبي سالما عن المعارض ومقتضاه وجوب القضاء على الاطلاق نعم لا بد من تقييد اطلاق الحديث برواية بن عمار الآتية بأن نقول يجب القضاء على الاطلاق الّا فيما نظر بنفسه ورأى أن الفجر لم يطلع فأكل فلا يجب القضاء في خصوص هذا الفرض . ( 1 ) نقل عن المستند أنه قواه لو لم يقم الاجماع على خلافه ونسب إلى الجواهر الميل اليه ونسب إلى المشهور الخلاف وانهم نفوا القضاء في هذا الفرض والأوفق بالقاعدة لعله وجوب القضاء لإطلاق خبر الحلبي فانّ مقتضى اطلاقه وجوبه بلا فرق بين القدرة على الفحص وعدمها .

[ الثاني : الافطار اعتمادا على قول المخير ببقاء الليل ]

( 2 ) بلا خلاف كما عن الجواهر ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمّار قال :
هامش
( 1 ) لاحظ ص 388 .