ولو بالعود الرّطب ( 1 ) بل يستحب ذلك مطلقا ( 2 ) .
إذا لم يورث طعما في ماء الفم ( 3 ) لكن لو اخرج المسواك من فمه وأراد عوده جففه فإن لم يجففه واستاك به أيضا فليبزق ماء فمه ولا يبلعه ( 4 ) وكذا يجوز صب الدواء في الإحليل ( 5 ) وإن وصل الجوف وكذا في الجرح ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما صرح في السؤال في رواية الحلبي .
( 2 ) الظاهر أنّ المراد بالاطلاق استحباب السواك ولو بالعود الرطب والحال أنه في بعض الروايات نهي عن السواك بالعود الرطب ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب الحديث « 1 » ، فتكون نتيجة جمع الروايات الكراهة بالعود الرطب والجمع بالتقريب المذكور لا يكون جمعا عرفيا لكن حيث انّ الأحدث غير معلوم تكون النتيجة هو الجواز .
( 3 ) هذا خلاف الاطلاق بل خلاف التصريح الواقع في الخبر الحلبي المتقدم فلاحظ .
( 4 ) حيث أنه ماء فيلزم اجتنابه ولا ينافي هذا جواز بلع ماء الفم لأن المتيقن منه ما لم يخرج عن فضاء الفم وأما بعد الخروج فيترتب عليه حكم غيره كما هو مقتضى اطلاق دليل المنع .
( 5 ) للأصل حيث أنه لا يصدق عليه أحد العناوين المفطرة .
( 6 ) لعدم صدق الأكل والشرب عليه وما ربما يتوهم من أن قوله عليه السّلام لا يضر
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .