ويستحب أن يبزق بعد المضمضة ثلاث مرات ( 1 ) .
وكذا يجوز السوّال ( 2 )
شرح
غير الوضوء ودليله غير ظاهر نعم يستفاد من رواية المروزي « 1 » وجوب صوم شهرين متتابعين بل يستفاد التحريم حيث أنه حكم فيها بأنه يوجب الافطار لكن الرواية ضعيفة نعم لنا أن نفصل بين المضمضة للوضوء وما كانت لغيره بأن نقول إن كانت للوضوء فدخل الماء حلقه لا شيء عليه وأما إن كانت لغيره يوجب القضاء لاحظ ما رواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال : عليه قضائه وإن كان في وضوء فلا بأس به « 2 » .
( 1 ) لما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصائم يتمضمض قال :
لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات « 3 » ، وهذه الرواية ضعيفة والظاهر انّ حكمه قدّس سرّه بالاستحباب من باب التسامح والذي يقتضيه القاعدة عدم جواز بلع الماء الخارجي المتخلف من المضمضة .
( 2 ) للأصل وجملة من الروايات منها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه فقال : لا بأس به « 4 » إلى غيرها من الروايات الواردة في هذا الباب .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 389 .
( 2 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب ما يمسك عند الصائم .
( 4 ) الوسائل : الباب 28 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .