تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
إذا لم يكن معرضا لدخوله في الحلق ( 1 ) وإن كان الأحوط الأولى ترك الأمور المزبورة من غير حاجة وضرورة ( 2 ) ولو دخل شيء من ذلك الحلق حينئذ من غير اختياره لا يوجب بطلان الصوم ( 3 ) . ( مسألة 16 ) : يجوز المضمضة والاستنشاق للصائم ولو لغير الوضوء كالتبريد أو التنظيف ( 4 ) والأفضل تركهما لغير الوضوء ( 5 )
شرح
( 1 ) بل وإن كان معرضا فان مجرد كونه معرضا لا يوجب صدق العمد كما تقدم ويقتضي جوازه اطلاق دليل الجواز لكن تقدم الاشكال في عدم صدق العمد ولا اطلاق في حديث الجواز إذ الحديث متعرض للحكم الحيثيّ . ( 2 ) قد ظهر مما بينا عدم وجه لهذا التفصيل ولعل في نظره قدّس سرّه وجها . ( 3 ) إذ المفروض عدم التعمد فلا يبطل .

[ يجوز المضمضة والاستنشاق للصائم ولو لغير الوضوء ]

( 4 ) للأصل وتدل عليه رواية حماد عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصائم يتمضمض ويستنشق قال : نعم ولكن لا يبالغ « 1 » فانّ اطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الموارد . ( 5 ) الظاهر أنّ هذا التفصيل لا يستفاد من الروايات فانّ في رواية يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض « 2 » ، ومقتضى هذه الرواية مرجوحية المضمضة مطلقا والمحكي عن الاستبصار والمنتهى تحريمهما في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .