تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ومعتادا كان الأكل والشرب أو غير معتاد كابتلاع بقيّة الغذاء الباقية في خلال الأسنان فإنه يبطل الصوم أيضا ( 1 ) .
شرح
عن الكحل للصائم فقال : لا بأس به أنه ليس بطعام يؤكل « 1 » ، والحق انّ هذه الروايات أيضا لا تدل على المطلوب إذ المستفاد منها أنّ الاكتحال بالمأكول المتعارف يضر الصائم لا أنّ غير المتعارف غير مضر فتأمّل . ( 1 ) ربما يتوهم أن الأكل والشرب منصرفان إلى المتعارف منهما فالأكل المتعلق بشيء قليل لا يدخل تحت الدليل ولا يخفى أنّ هذا الانصراف ليس معتدا به فلا مانع من الأخذ بالاطلاق مضافا إلى أنه مركوز في الأذهان وأما صحيح عبد اللّه ابن سنان قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام أيفطره ذلك قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال : لا يفطره ذلك « 2 » فإنه على فرض العمل به فهو مخصوص بمورده ولا يتعدّى إلى غيره سيما مثل المقام حيث انّ المفروض أنّ المتخلل بين الأسنان دخل الفم من الخارج وأما احتمال كون المراد باللسان طرفه المجاور للحلق فمردود بأنه مخالف للإطلاق نعم احتمل في الخبر أن يكون الجواب مركبا من النهي عن الازدراد والحكم بكونه مفطرا وإن كان هذا الاحتمال بعيدا ولو كان الجواب بهذا النحو لكان اللازم التنبيه به من الراوي كي لا يكون إغراء بالجهل . أضف إلى ذلك انّ الخبر ضعيف .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 9 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 391 | السيد تقي الطباطبائي القمي