تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
والنكاح « 1 » ، وربما يستدلّ الخصم بما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام انّ عليا عليه السّلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال : ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام « 2 » ، بتقريب انّ نفي البأس من جهة أنه ليس متعارفا ومعتادا فيتعدّى إلى كل ما يكون كذلك ويردّه ان المستفاد منه ليس ذلك ولذا لم يفهم من الرواية جواز أكل الذباب اختيارا بل يفهم منه أنه ليس اختياريا وبعبارة أخرى انّ الظاهر من الرواية أنّ دخول الذباب وأمثاله مما لا يكون طعاما متعارفا في الحلق بدون الاختيار لا يوجب بطلان الصوم فيفهم أنه لو دخل الطعام المتعارف في الحلق بدون الاختيار يوجب البطلان وهذا خلاف المتسالم عليه بينهم من عدم تحقق البطلان بالدخول الغير الاختياري وملخص الكلام أنه يستفاد من ظاهر الرواية بطلان الصوم بدخول المأكول المتعارف . وعدم بطلانه بدخول غير المتعارف منه خلاف المذهب وليس محل الكلام في المقام والذي يكون محل الكلام تخصيص المفطر بالمتعارف من المأكول فلا يستفاد من الرواية كما هو ظاهر مضافا إلى أنّ سند الرواية مخدوش من جهة مسعدة بن صدقة أضف إلى جميع ذلك ما قدمنا من تسلم ذلك في أذهان المتشرعة فما نقل عن السيد في بعض كتبه من أن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة لا يفسد الصوم لا يمكن المساعدة عليه واللّه العالم . وربما يستدل للمدعى بما ورد في تكحيل الصائم حيث علل الجواز بأنه ليس طعاما يؤكل ومن تلك الروايات ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 39 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 390 | السيد تقي الطباطبائي القمي