. . . . . . . . . .
شرح
ملاحظة ذلك ففي الاستيجاري لا بد من القصد إذ بدون قصد النيابة لا يحصل عنوان الصوم عن الغير وأما النذر فان قلنا بان عنوان الوفاء مأخوذ في متعلقه وهذا العنوان لا يحصل الّا بالقصد كأداء الدين فيلزم والّا فلا ومنه يظهر حال العهد وعلى ما ذكرنا لا فرق بين النذر المعين وبين غيره فإن التعيّن الواقعي لا يفي الا بأن يتعلق القصد بنحو يحصل العنوان وأما صوم الكفارة فان استفيد من أدلته ان الواجب فيها عنوان قصدي فيلزم في تحقق امتثال أمره قصد ذلك العنوان ولو بنحو الاجمال والّا فلا وامّا الصوم المندوب فالظاهر أنه لا يلزم القصد أزيد من القربة في غير المعين وأما في المعين فامتثال أمره يحتاج إلى قصده واللّه العالم .