. . . . . . . . . .
شرح
الحديث « 1 » ومنها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته كيف يصنع قال : يمضي في صلاته ويكبّر تكبيرا كثيرا « 2 » ومنها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال : روى انّ من تكلّم في صلاته ناسيا كبّر تكبيرات ومن تكلّم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة « 3 » .
ولا يخفى ان التكلّم السهوي انما لا يوجب البطلان إذا كانت الصورة الصلاتية محفوظة وأما إذا لم تكن محفوظة وكانت على خلاف ما يكون في أذهان أهل الشرع يكون مبطلا بلا كلام ومن مصاديق التكلّم السهوي أنه لو ظن خروجه عن الصلاة فتكلّم فلا يكون مبطلا .
الفرع الرابع : ان التنحنح والتنخم والنفخ والأنين والتأوّه لا بأس بها
ما لم تؤد إلى خروج حرفين أقول الوجه في عدم كونها مبطلة ان عنوان التكلّم لا يصدق عليها فلا وجه لكونها مبطلة وعليه لا فرق بين تأديتها إلى خروج حرفين وعدمه مضافا إلى ما تقدم منا انّ العنوان المأخوذ في الدليل لا يصدق على اللفظ المهمل ويدل على المدعى بعض النصوص ولو في الجملة منها ما رواه عمّار بن موسى أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو فقال : لا بأس به وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أيجوزهامش
( 1 ) الباب 4 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .