وإلا بطل الصوم ( 1 ) وكذا يمتد وقتها في الواجب الغير المعين كقضاء شهر رمضان والنذر المطلق إلى الظهر ( 2 ) .
شرح
حدث له رأي في الصوم فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى « 1 » .
( 1 ) لعدم الدليل على الصحة في هذا الفرض ومقتضى القاعدة البطلان الّا أن يؤخذ باطلاق الحديث ولكنّهم لم يتمسّكوا به ولم يسلموا دلالته على المقام والحال أنّ المستفاد من حديث هشام بن سالم صحة الصوم مع النية في فرض تركها عمدا فبطريق أولى يدل على الصحة في غير العمد .
( 2 ) بلا خلاف كما في بعض الكلمات وعن المدارك انه مما قطع به الأصحاب ويشهد لأصل الحكم الحديث المتقدم وغيره مما لم يوقت بالظهر وامّا التوقيت بالزوال فيستفاد من بعض الروايات الواردة في هذا الباب فعن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه ايّام من شهر رمضان ويريد ان يقضيها متى يريد ان ينوي الصيام قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان ينوي الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال : لا ، الحديث « 2 » ، وهذه الرواية ضعيفة سندا لضعف اسناد الشيخ إلى ابن فضّال ونقل عن ابن الجنيد جواز تجديد النية في الواجب غير المعين إلى ما بعد الزوال والظاهر أن الوجه في نظره ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب وجوب الصوم نيته ، الحديث 8 .
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 10 .