تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
الرابع : التكلّم عمدا ولو بحرفين مهملين أو بحرف واحد مفهم مثل « ق » بخلاف ما لو كان سهوا فإنه غير مبطل ما لم يوجب محو الصورة ولو تكلّم عمدا بظنّ الخروج عن الصلاة فهو من السهو وأما مثل التنحنح والتنخم والنفخ والأنين والتأوّه فلا بأس بها ما لم تؤدّ إلى خروج حرفين كما انّ المبطل من الكلام انّما هو كلام الآدميّين اما قراءة القرآن والدعاء والمناجاة وأمثالها فلا بأس بها ما لم يكن على وجه محرّم كالدعاء على مؤمن ظلما وقراءة آية السجدة والأحوط ترك القران بين سورتين ( 1 ) .
شرح
لا يكون الانحراف بالوجه فقط مبطلا بالأولوية وهذا العرف ببابك .

الصورة التاسعة : أن يكون الاستدبار عن القبلة بالوجه فقط

إن أمكن ذلك خارجا وكيف كان يكون مبطلا للصلاة أما مع العمد فظاهر ويمكن الاستدلال على البطلان مضافا إلى أنه واضح بالدليل الدال على البطلان إذا كان الانحراف إلى اليمين أو اليسار بالأولوية وأما إذا كان سهوا أو اضطرارا فأيضا يكون مبطلا لإطلاق الأدلة وحديث الرفع بالنسبة إلى رفع الاضطرار والنسيان لا أثر له لما تقدم منا قريبا على النحو التفصيل فراجع .

[ الرابع : التكلّم عمدا ]

قد تعرض الماتن في المقام لفروع :

الفرع الأول : أن التكلّم العمدي في الصلاة يوجب بطلانها

( 1 ) ادعي عليه عدم الخلاف كما في الحدائق وقال وقد نقل اتفاقهم على ذلك جمع منهم الفاضلان والشهيدان وغيرهم انتهى وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء